حظر البناء أو التقسيم للأراضي الزراعية. المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net